حكم التصوير في القانون الكويتي – بقلم علي العريان

س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟ يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف...