س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟ يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف...
في هذا التقرير سأشير إلى بعض القواعد والنصوص القانونية في الكويت والتي يتغير فيها الحكم القانوني للفرد باختلاف جنسه، وسأتتبع بعض التشريعات والقوانين الرئيسية دون أن أدعي أنني استقرأت كافة قواعد القانون الكويتية استقراء تاما، إن فكرة هذا التقرير أن يشكل بذرة لتشخيص مواطن التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية، وفكرة كتابته نبعت من انتقاد مسبق وجهته لبعض المطالبات النسوية التي طالبت بتعديل المادة (153) من قانون الجزاء، حيث يغلب على مثل تلك المطالبات في الكويت أن تكون ردود أفعال مجتزأة، تنطلق من بعض مفكري السفارات، بباعث الظهور والوجاهة الاجتماعية، دون أن يكون هنالك حراك نسوي حقيقي منهجي ومنظم وقائم على رؤية أيدولوجية ولديه خطة واستراتيجية ودراسات متكاملة وتحديد للأولويات والأدوات وينافح عن قضيته بإيمان واستدامة وشراسة، خصوصا وأننا نتحدث عن قضية واسعة ليس الجانب التشريعي القانوني إلا أحد جوانبها وتحدياتها، وفي التقرير التالي لن أتناول القواعد القانونية بالتقييم غالبا وسأحاول تجنب ذلك ما أمكن، حيث سأتركها كبذرة لدراسة نسوية مسحية استقرائية شاملة للقواعد القانونية في دولة الك...
بينما كنت أشرح بحثا كتبته حول الوعاء الضريبي في محاضرة أستاذة المالية العامة الدكتورة الفاضلة وئام المصري في كلية القانون الكويتية العالمية ثار نقاش فرعي شيق ومثر من قبل بعض الزملاء في القاعة حول تمتع المؤسسات بالشخصية الاعتبارية ، وقد أجبت انطلاقا من خبرتي العملية إجابة قطعية بعدم تمتع المؤسسات الفردية بالشخصية القانونية ، فسألني زميل عما لو كانت "جميع المؤسسات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية؟" وكان سؤاله فخا نصبه لي فوقعت فيه وقلت بلى ، فقال "إذن فهل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقا لم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية؟" فاستدركت قائلا بأن قانون إنشائها منحها الشخصية الاعتبارية ، هذا النقاش كان انطلاقا من معلوماتي الحاضرة في الذهن حينها ، ولكن الموضوع قد شدني إلى درجة أنني لم أتمالك أن أعود إلى بيتي قبل أن أحصل على الإجابة القطعية من خلال الخوض في كتب القانون المتوافرة في مكتبة الكلية ، و كان هذا ما توصلت إليه ، و هو يؤكد جزما وقطعا صحة ما قلته في المحاضرة وأمام الطلاب والدكتورة: - أولا: العبرة والمناط والمعيار في تمتع مجموعة من الأشخاص والأموال ...
تعليقات
إرسال تعليق