لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت - المحامي علي العريان




لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت هي هيئة تشكل في البورصة وتختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، ويقصد بأعضاء البورصة الشركات والصناديق المدرجة فيها بالإضافة إلى الوسطاء، وللجنة المذكورة أن توقع على عضو البورصة المخالف أيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من القانون 7 لسنة 2010 والتي تتراوح من التنبيه والإنذار وإلى وقف العضو عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة ووقف تداول الورقة المالية لفترة زمنية محددة وإلغاء المعاملات والصفقات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

تستمد لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت شرعيتها مباشرة من المادة (42) من القانون رقم 7/2010 وبذلك – وعلى الرغم من أن البورصة قد أصبحت شركة خاصة وهي بنفسها تعتبر من الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال – إلا أنها أصبحت تملك بعض أدوات السلطة العامة وتمارس دورا رقابيا على أعضائها وبإمكانها إيقاع عقوبات تأديبية قاسية عليهم أحيانا، وبوسع العضو أن يتظلم من قرارات اللجنة المذكورة بعد صدورها أمام هيئة أسواق المال.

ومن خلال عملي كمحام عن بعض أعضاء البورصة، أمكنني ملاحظة العديد من جوانب القصور والتقصر في ممارسة لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت، ومرجع هذا القصور إلى البورصة من ناحية وإلى هيئة أسواق المال من ناحية أخرى، وهي مسائل بحاجة إلى معالجة سريعة خصوصا وبعد أن تم تفعيل دور اللجنة وأصبحت تصدر قرارات تأديبية عديدة وتمارس دورها بشكل مستمر، علما بأن قرارات اللجنة تنشر في الموقع الالكتروني لبورصة الكويت، كما أصبحت الصحف اليومية تتفاعل معها وتعيد نشر ما تصدره من قرارات تأديبية في صفحاتها الاقتصادية.

من الأمور التي تلاحظ أولا أن فكرة قيام شركة خاصة بمزاولة نشاط رقابي وأن يقوم المشرع بمنحها أداة من أدوات السلطة العامة هو أمر لا يخلو من إشكالية، حيث تشوبه شبهة تعارض المصالح من وجوه عديدة، إضافة إلى أنه تنازل من قبل السلطة التنفيذية عن دورها الرقابي وتفويض لشخص من أشخاص القانون خاص للقيام به.

من ناحية أخرى فإنه وفقا للمادة (1-6-1) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتعديلاته، ووفقا للمادة (10-5) من كتاب قواعد البورصة، من الواجب أن يصدر قرار بتشكيل لجنة النظر في المخالفات من مجلس إدارة البورصة، وأن توافق هيئة أسواق المال على ذلك القرار، ومن نافلة القول أن هذا القرار يجب أن يكون منشورا في الجريدة الرسمية أو على الأقل في الموقع الالكتروني لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وذلك كي تنعقد صفة أعضاء اللجنة وتثبت في مواجهة من يمثل أمامها، إلا أنه وبالبحث في هذه المصادر لم نجد ثمة قرارا منشورا بهذا الصدد رغم أن اللجنة تمارس دورها بشكل مستمر وتنشر قراراتها التأديبية في موقع البورصة على نحو ما ذكرنا.

من ناحية أخرى فإن المادة (42) من القانون 7/2010 قد نصت على التزام هيئة أسواق المال بإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لعمل لجنة النظر في المخالفات وعضويتها، كما أن المادة (1-5-2) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر قد نصت على التزام البورصة بإعداد السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة البورصة لأنشطتها وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، وأن تشمل هذه السياسات المساءلة التأديبية لأعضاء البورصة، كما نصت المادة (10-1-3) من قواعد البورصة على التزام البورصة بإعداد لائحة داخلية للجنة النظر في المخالفات تحدد التفاصيل الخاصة بطريقة تشكيلها ودورها الرئيسي ومسئولياتها وسلطاتها، بالإضافة إلى كيفية انعقادها وإصدارها للقرارات وغيرها من الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة، ورغم كل هذه النصوص إلا أن لجنة النظر في المخالفات تمارس دورها دون صدور اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم ذلك ودون وفاء الهيئة والبورصة بالتزاماتهما بإصدارها.

يلاحظ أيضا أن البورصة تقوم بنشر قرارات لجنة النظر في المخالفات في موقعها الالكتروني رغم أن المادة (10-5-12) من قواعد البورصة تنص على أن النشر يكون على لوحة الإعلانات في البورصة، وهو ما نفهم منه وجوب اقتصار النشر على لوحة تقليدية في البورصة، وذلك لأن النشر هو جزء لا يتجزأ من العقوبة ويترتب عليه آثار سلبية بحق عضو البورصة المعاقب، ولذا فيجب تفسير النص بأضيق الحدود عملا بقاعدة شرعية العقوبات، وهي قاعدة سارية في العقوبات التأديبية كما تسري في الجنائية، حيث أن النشر في الموقع الالكتروني أوسع نطاقا من لوحة الإعلانات التقليدية وينطوي على توسع غير مشروع في العقوبة وقياس غير صحيح في تفسير النصوص.

إننا نرى، من ناحية تأصيلية وجوب تعديل القانون 7/2010 بحيث تسلب أدوات السلطة العامة الرقابية من كافة الشركات الخاصة بما فيها بورصة الكويت وتقتصر هذه الممارسة على هيئة أسواق المال، ومن ناحية أخرى فإننا – وبعد تولي مجلس إدارة البورصة من قبل أعضاء جدد – ضرورة المبادرة إلى تفادي أوجه القصور والتقصير في ممارسة لجنة النظر في المخالفات وذلك بإصدار قرار بتشكيل اللجنة ونشره وفقا لصحيح القانون وتجنب كافة موارد شبه تعارض المصالح إن وجدت، والقيام بإصدار اللائحة الداخلية والتعليمات والضوابط اللازمة لعمل اللجنة وفقا لما هو وارد في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية وكتاب قواعد البورصة.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم التصوير في القانون الكويتي – بقلم علي العريان

هل يجوز الحجز على بيتك؟

العواقب القانونية للإلحاد والردة .. بقلم المحامي علي العريان